كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(فَيُقْضَى مِنْ مَالِهِ إنْ غَنِمَ بَعْدَ إرْقَاقِهِ) تَقْدِيمًا لَهُ عَلَى الْغَنِيمَةِ كَالْوَصِيَّةِ وَإِنْ حُكِمَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ بِالرِّقِّ كَمَا يُقْضَى دَيْنُ الْمُرْتَدِّ إنْ حُكِمَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ بِالرِّدَّةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ إلَى عِتْقِهِ، وَأَمَّا إذَا غَنِمَ قَبْلَ إرْقَاقِهِ أَوْ مَعَهُ فَلَا يُقْضَى مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْغَانِمِينَ مَلَكُوهُ أَوْ تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِعَيْنِهِ فَكَانَ أَقْوَى.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: أَوْ مُعَاهَدٍ زَادَهُ فِي شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ هُنَا الْمُعَاهَدُ إلَخْ) إلْحَاقُ الْمُعَاهَدِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّهُ) كَأَنَّ الْهَاءَ لِلْمُعَاهَدِ أَوْ الْمُسْتَأْمَنِ فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ حَيْثُ كَانَ الدَّائِنُ مُحْتَرَمًا بِخِلَافِ ثُبُوتِهِ لَهُ فَغَيْرُ مَعْهُودٍ فَفَصْلُ قُوَّةِ مَحَلِّهِ بَيِّنٌ فِيهِ وَضَعَّفَهُ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ التَّنْظِيرَ فِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ وَأَمَّا الْبَقَاءُ فِي الذِّمَّةِ كَالْوَدَائِعِ فَمَجْزُومٌ بِهِ حَتَّى فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: لِلتَّقْيِيدِ بِالْعِتْقِ) كَانَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الْعِتْقِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرْته أَوَّلًا) كَانَ الْمُرَادُ بِمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا عَدَمَ مِلْكِ السَّيِّدِ وَعَدَمَ مُطَالَبَتِهِ وَكَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِأَوَّلًا عَمَّا بَحَثَهُ مِنْ أَنَّهَا مِلْكٌ لِبَيْتِ الْمَالِ وَمَا فَرَّعَهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ التَّرَدُّدِ فِيمَا إذَا عَتَقَ قَبْلَ أَخْذِ الْإِمَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَذَكَرْت ثَمَّ عَقِبَ ذَلِكَ إلَخْ) هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ثَمَّ عَقِبَ ذَلِكَ ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هُنَا فَإِنَّهُ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ اُسْتُرِقَّ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لَمْ يَسْقُطْ كَوَدِيعَتِهِ قَالَ مَا نَصُّهُ فَيُوقَفُ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا فَفَيْءٌ انْتَهَى وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مِلْكِ السَّيِّدِ وَمُطَالَبَتِهِ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الرَّقِيقَ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِلسَّابِي سَقَطَ) كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ.
(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ قِنَّ غَيْرِهِ إلَخْ) وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ) فَلَوْ كَانَ السَّابِي ذِمِّيًّا سَقَطَ الْجَمِيعُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ جَمِيعَهُ.
(قَوْلُهُ: فَيُقْضَى مِنْ مَالِهِ) هَلْ الْمُرَادُ بِمَالِهِ مَا يَشْمَلُ دَيْنَهُ حَيْثُ لَمْ يَسْقُطْ؟
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا رُقَّ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّرْحِ بِأَلِفٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الذَّال وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بَعْدَهَا أَلِفَانِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِحَرْبَيَّ سَقَطَ) لِعَدَمِ احْتِرَامِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ رُقَّ إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَسْقُطُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ إلَخْ) أَيْ: بِالْحَرْبِيِّ فِي السُّقُوطِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: الْمُعَاهِدُ إلَخْ) إلْحَاقُ الْمُعَاهَدِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ) أَيْ: بَيْنَ مَا هُنَا حَيْثُ أُلْحِقَ فِيهِ الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ بِالْحَرْبِيِّ وَمَا هُنَاكَ حَيْثُ أُلْحِقَ فِيهِ بِالذِّمِّيِّ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ وَإِنْ كَانَ) أَيْ: الْمُعَاهَدُ، أَوْ الْمُسْتَأْمَنُ سم وَعِ ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ: قَوْلُهُ إنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: تَأْمِينُهُ) أَيْ: الْمُعَاهَدِ، أَوْ الْمُسْتَأْمَنِ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ إنَّهُ يُطَالِبُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: يُطَالِبُ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَلَى حَرْبِيٍّ، أَوْ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُطَالَبُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِي الْإِلْحَاقِ، أَوْ الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْفَرْقِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالْأَسْنَى عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِحَرْبِيٍّ عَلَى غَيْرِ حَرْبِيٍّ وَرُقَّ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ لَمْ يَسْقُطْ بَلْ يُوقَفُ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا فَفَيْءٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ عَلَى ذِمِّيٍّ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَسْقُطُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى ذِمِّيٍّ) أَيْ: وَمُعَاهَدٍ وَمُسْتَأْمَنٍ لِمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَفِي كُلٍّ مِنْ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ نَظَرٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ التَّنْظِيرَ فِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ وَأَمَّا الْبَقَاءُ فِي الذِّمَّةِ كَالْوَدَائِعِ فَمَجْزُومٌ بِهِ حَتَّى فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِظُهُورِ الْفَرْقِ إلَخْ) وَهُوَ أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَيْسَ مُتَعَيِّنًا فِي شَيْءٍ يُطَالَبُ بِهِ السَّيِّدُ فَهُوَ مُعَرَّضٌ لِلسُّقُوطِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ: الْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ لِلتَّقْيِيدِ بِالْعِتْقِ) كَانَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الْعِتْقِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِعَدَمِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِمِلْكِ السَّيِّدِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي أَعْيَانِ مَالِهِ) أَيْ: كَوَدَائِعِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ) أَيْ: الدَّيْنَ.
(قَوْلُهُ: مِثْلُهَا) أَيْ مِثْلُ أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ أَيْ: فَلَا يَمْلِكُهُ السَّيِّدُ وَلَا يُطَالَبُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِيمَا لَوْ رُقَّ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى ذِمِّيٍّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا فِي نَحْوِ الزَّكَاةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: هَلْ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِمَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَصْلِ دَوَامِ إلَخْ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ.
(قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ) كَقَطْعِ النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ اُسْتُرِقَّ) أَيْ: الْحَرْبِيُّ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرْته أَوَّلًا) كَأَنَّهُ أَرَادَ بِمَا ذَكَرَهُ عَدَمَ مِلْكِ السَّيِّدِ وَعَدَمَ مُطَالَبَتِهِ وَكَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِأَوَّلًا عَمَّا بَحَثَهُ مِنْ أَنَّهَا مِلْكٌ لِبَيْتِ الْمَالِ وَمَا فَرَّعَهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ التَّرَدُّدِ فِيمَا إذْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَخْذِ الْإِمَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَذَكَرْت ثَمَّ) أَيْ: فِي بَابِ الْإِقْرَارِ.
(قَوْلُهُ: عَقِبَ ذَلِكَ) أَيْ: مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ إلَخْ أَيْ عَقِبَ ذِكْرِهِ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ يُوقَفُ إلَخْ) هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ، ثُمَّ عَقِبَ ذَلِكَ ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هُنَا وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مِلْكِ السَّيِّدِ وَمُطَالَبَتَهُ. اهـ. سم وَذَكَرَهُ الْمُغْنِي هُنَا أَيْضًا وَهُوَ أَيْضًا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مُطَالَبَتِهِ بَيْتَ الْمَالِ وَأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُمَا الْإِمَامُ، ثُمَّ عَتَقَ يَسْتَرِدُّهُمَا مِنْهُ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ إلَخْ) أَيْ: الْمَرْجُوحِ.
(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: بِمُطَالَبَةِ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: الرَّقِيقَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَمْتَنِعْ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا يَخْتَصُّ بِالسَّابِي) وَهُوَ مَا يُقَابِلُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ) فَلَوْ كَانَ السَّابِي ذِمِّيًّا سَقَطَ الْجَمِيعُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ جَمِيعَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا لَمْ يَسْقُطْ) أَيْ: دَيْنُ غَيْرِ الْحَرْبِيِّ وَهَلْ يَحِلُّ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ بِالرِّقِّ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمَوْتَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُزِيلُ الْمِلْكَ وَيَقْطَعُ النِّكَاحَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ مَالِهِ) هَلْ الْمُرَادُ بِمَالِهِ مَا يَشْمَلُ دَيْنَهُ حَيْثُ لَمْ يَسْقُطْ. اهـ. سم وَالظَّاهِرُ نَعَمْ.
(قَوْلُهُ: تَقْدِيمًا لَهُ) أَيْ لِلدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ: كَالْوَصِيَّةِ) أَيْ: كَمَا يُقَدَّمُ الدَّيْنُ عَلَى الْوَصِيَّةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إلَى عِتْقِهِ) أَيْ: وَيَسَارِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا إذَا غُنِمَ) أَيْ: مَالُهُ وَقَوْلُهُ قَبْلَ إرْقَاقِهِ، أَوْ مَعَهُ أَيْ: يَقِينًا فَلَوْ اخْتَلَفَ الدَّائِنُ، أَوْ الْمَدِينُ وَأَهْلُ الْغَنِيمَةِ فِي ذَلِكَ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الدَّائِنِ، أَوْ الْمَدِينِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْإِرْقَاقِ هُوَ الْأَصْلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْغَانِمِينَ مَلَكُوهُ) أَيْ إنْ قُلْنَا تُمْلَكُ الْغَنِيمَةُ بِالْحِيَازَةِ وَقَوْلُهُ، أَوْ تَعَلَّقَ أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا تُمْلَكُ بِالْقِسْمَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ قَالَهُ ع ش وَكَلَامُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَوَّلَ فِي الْقَلْبِيَّةِ وَالثَّانِيَ فِي الْمَعِيَّةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: بِعَيْنِهِ) أَيْ: بِعَيْنِ الْمَالِ وَحَقُّ صَاحِبِ الدَّيْنِ كَانَ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَوْ اقْتَرَضَ حَرْبِيٌّ مِنْ حَرْبِيٍّ) أَوْ غَيْرِهِ.
(أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ) شَيْئًا أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُعَاوَضَةً غَيْرَ ذَلِكَ.
(ثُمَّ أَسْلَمَا) أَوْ أَحَدُهُمَا.
(أَوْ قَبِلَا) أَوْ أَحَدُهُمَا.
(جِزْيَةً) أَوْ أَمَانًا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهُ وَهُمَا حَرْبِيَّانِ قَاصِدًا الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ.
(دَامَ الْحَقُّ) الَّذِي يَصِحُّ طَلَبُهُ لِالْتِزَامِهِ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ بِخِلَافِ نَحْوِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَرَضَ حَرْبِيٌّ مِنْ حَرْبِيٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَلَوْ كَانَ لِحَرْبَيَّ عَلَى مِثْلِهِ دَيْنُ مُعَاوَضَةٍ ثُمَّ عُصِمَ أَحَدُهُمَا أَيْ بِإِسْلَامٍ أَوْ أَمَانٍ مَعَ الْآخَرِ أَوْ دُونَهُ لَمْ يَسْقُطْ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَكَالْحَرْبِيِّ مَعَ مِثْلِهِ إذَا عُصِمَ أَحَدُهُمَا الْحَرْبِيُّ مَعَ الْمَعْصُومِ إذَا عُصِمَ الْحَرْبِيُّ فِي حُكْمَيْ الْمُعَاوَضَةِ وَالْإِتْلَافِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا) قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَلَوْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدُهُمَا وَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا جَاءَ خِلَافُ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّرَافُعِ إلَيْنَا وَإِلَّا فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَبِلَا جِزْيَةً) أَيْ أَوْ أَمَانًا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْمَنْهَجِ بِالْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ وَهُمَا حَرْبِيَّانِ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ حَرْبِيٍّ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ هُوَ الْمُمْتَنِعُ قَاصِدًا الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ غَيْرُ الْحَرْبِيِّ لَا يُسَلَّمُ لَهُ الْجَمِيعُ كَالْغَنِيمَةِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ اقْتَرَضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَلَوْ كَانَ لِحَرْبِيٍّ عَلَى مِثْلِهِ دَيْنٌ مُعَاوَضَةً، ثُمَّ عُصِمَ أَحَدُهُمَا بِإِسْلَامٍ، أَوْ أَمَانٍ مَعَ الْآخَرِ، أَوْ دُونَهُ لَمْ يَسْقُطْ وَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ دَيْنُ الْإِتْلَافِ وَنَحْوُهُ كَالْغَصْبِ فَيَسْقُطُ وَكَالْحَرْبِيِّ مَعَ مِثْلِهِ إذَا عُصِمَ أَحَدُهُمَا الْحَرْبِيُّ مَعَ الْمَعْصُومِ إذَا عُصِمَ الْحَرْبِيُّ فِي حُكْمَيْ الْمُعَاوَضَةِ وَالْإِتْلَافِ انْتَهَتْ. اهـ. سم أَيْ: فَيَسْقُطُ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) مِنْ مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ، أَوْ مُعَاهَدٍ، أَوْ مُسْتَأْمَنٍ.
(قَوْلُهُ: شَيْئًا) أَيْ: مَالًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: دَيْنُ مُعَاوَضَةٍ غَيْرُ ذَلِكَ) كَعَقْدِ صَدَاقٍ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهُ) أَيْ: الْمَدْيُونُ مِنْ الدَّيْنِ وَأَدَائِهِ.
(قَوْله وَهُمَا حَرْبِيَّانِ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ حَرْبِيٍّ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ هُوَ الْمُمْتَنِعَ قَاصِدًا الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: غَيْرُ الْحَرْبِيِّ لَا يُسَلَّمُ لَهُ الْجَمِيعُ كَالْغَنِيمَةِ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ غَيْرُ الْحَرْبِيِّ أَيْ: الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ فَيُسَلَّمُ لَهُ الْجَمِيعُ.
(قَوْلُهُ: قَاصِدًا إلَخْ) حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ يَمْتَنِعُ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي يَصِحُّ) إلَى قَوْلِهِ، أَوْ قَهَرَ حَرْبِيٌّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِالْتِزَامِهِ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّ مَا اقْتَرَضَهُ الْمُسْلِمُ، أَوْ الذِّمِّيُّ مِنْ الْحَرْبِيِّ يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ لِالْتِزَامِهِ بِعَقْدٍ. اهـ. ع ش.
أَيْ مَا لَمْ يَمْتَنِعْ الْمُسْلِمُ، أَوْ الذِّمِّيُّ مِنْهُ قَاصِدًا الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم آنِفًا.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ) أَيْ: وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَصِحُّ طَلَبُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَوْ أَتْلَفَ) حَرْبِيٌّ.